الشيخ الجواهري
72
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال فلا ريب في أنّ الثاني ( هو الأظهر لعموم المنع ) [ 1 ] ( وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 20 : 225 ، ب 125 من مقدمات النكاح . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن ( للقرطبي ) 12 : 233 . ( 3 ) المسالك 7 : 54 . ( 4 ) الوسائل 20 : 224 ، ب 124 من مقدّمات النكاح ، ح 4 . ( 5 ) الأحزاب : 55 . ( 6 ) الكافي 5 : 531 ، ح 2 . أورد صدره وذيله الوسائل 20 : 224 ، ب 124 من مقدمات النكاح ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 20 : 223 ، ب 124 من مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 8 ) الفهرست : 117 .